كتبت - شيرين عصملي

قامت قوات الأمن بالقبض على رجل الأعمال المعروف عبد الرحيم عمرو، صاحب معرض الأثاث المشهور بإعلان "واحتكم الأمر من عبد الرحيم عمرو" في فترة التسعينات، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده، وتستعرض شبكة أخبار الشرق القصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال عبد الرحيم عمرو.

 

القصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال عبد الرحيم عمرو

 

تمكنت قوات الأمن في الجيزة من إلقاء القبض على عبد الرحيم عمرو، صاحب معارض الأثاث، وذلك تنفيذًا لأحكام بالغرامات المالية في منطقة الدقي، وأظهرت التحريات أن عبد الرحيم عمرو، الذي يُعتبر من أبرز رجال الأعمال في مجال الأثاث، صدر ضده خمس أحكام تتعلق بالغرامات المالية، وقد تم القبض عليه وترحيله إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الأحكام.

 

قانون الإجراءات الجنائية

 

ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 في الباب الخامس على كيفية تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها، والتي تشمل الغرامات، ووفقًا للمادة 505 من القانون يتعين على النيابة العامة قبل تنفيذ الحكم أن تخطر المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة، بما في ذلك المبالغ الواجب ردها والتعويضات والمصاريف، إلا إذا كانت هذه المبالغ محددة في الحكم.

 

ويمكن تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة من خلال الطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو عبر الطرق الإدارية المعتمدة لتحصيل الأموال الأميرية، وفي حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة، تصدر النيابة العامة أمرًا وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المواد 511 وما بعدها.

 



وإذا تم الحكم بالغرامة مع المبالغ الواجب ردها والتعويضات والمصاريف، وكانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتغطية جميع هذه المبالغ، فيجب توزيع ما يتم تحصيله بين ذوي الحقوق وفقًا للنسب المحددة، وهي المصاريف المستحقة للحكومة والمبالغ المستحقة للمدعي المدني والغرامة وما يحق للحكومة من رد وتعويض.




يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، قد أوضح تفاصيل العقوبة بالغرامة، بما في ذلك الدنيا والقصوى في حالات الجنح، وكيفية احتسابها حيث تنص المادة (22) من القانون على أن العقوبة بالغرامة تقتضي من المحكوم عليه دفع المبلغ المحدد في الحكم إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش، كما لا يجوز أن يتجاوز حدها الأقصى في الجنح خمسمائة جنيه، مع مراعاة الحدود التي يحددها القانون لكل جريمة.

 

ووفقًا للمادة (23)، أنه إذا تم احتجاز شخص احتياطيًا ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، يجب أن تُخصم خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الاحتجاز عند تنفيذ العقوبة، وإذا تم الحكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت مدة احتجازه الاحتياطي أطول من مدة الحبس المحكوم بها، فيجب خصم المبلغ المذكور من الغرامة عن كل يوم من أيام الزيادة.