يشترط الدستور المصري، في مادته 152، أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتجمع المادة بذلك بين رأي مجلس الدفاع الوطني وتصويت برلماني بأغلبية الثلثين، لتحدد الجهات التي يمر بها قرار الحرب ومشاركة الجيش في مهام قتالية خارج الحدود.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، ينص الدستور على أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.



