كتب محمد السيد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها الأخير، على تعديل النسبة التي يمكن لوكالات التشغيل الخاصة تحصيلها كمصروفات إدارية عند إلحاق العمال بالعمل، وذلك في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
هذا بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على مدار الأسابيع الماضية.
وشهدت بعض الاجتماعات تاجيل في المناقشات نظرا لغياب ممثلين عن الحكومة وهو ما دعا النواب إلى المطالبة بإرجاء المناقشات حتى تتم بحضورهم.
وتم تحديد النسبة بـ 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط، بدلاً من النسبة المقترحة سابقا من الحكومة والتي كانت تبلغ 2%.
وتنص المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد، كما أقرته لجنة القوى العاملة، على حظر تقاضي
أي مبالغ مالية من العامل مباشرة أو بشكل غير مباشر مقابل إلحاقه بالعمل، على أن
يتم تحصيل الرسوم من صاحب العمل فقط.
ومع ذلك، تُستثنى الشركات المشار إليها في البند 3 من المادة 39 من القانون، حيث يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية.
ويمنع تماما تحصيل أي رسوم إضافية أو مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتوضح المادة 39 الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالداخل أو الخارج،
وتشمل:
الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك في إطار تعاقداتها مع الجهات الأجنبية بما يتماشى مع طبيعة نشاطها.
وكالات التشغيل
الخاصة التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، شريطة حصولها
على ترخيص من الوزارة المختصة.





