أفادت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  على إصدار قانون لجوء الأجانب.

قانون لجوء الأجانب

وكشفت وسائل وصحف مصرية، عن ملامح قانون لجوء الأجانب، حيث جاء في المادة الأولى، "عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة 1 من القانون المرافق، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ، قبل العمل بأحكام هذا القانون".

حدد قانون لجوء الأجانب، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، أن "طالب اللجوء هو كل أجنبي يتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب صفة لاجئ، وفقًا لأحكام هذا القانون، ولم يتم البت في طلبه بعد".

لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

ومن بين المواد التي شملها القانون، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون اللاجئين، بما يشمل البت في طلبات اللجوء، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

كما يقضي قانون اللجوء الجديد في مصر، بأنه يجب على طالب اللجوء تقديم طلب إلى اللجنة المختصة من قبله أو من يمثله قانونيًا، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال مدة أقصاها ستة أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة، ولمدة لا تتجاوز عامًا لمن دخلوا بطرق غير مشروعة.