كتب .. أنس محمد

أعلنت السلطة القضائية في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، عن قرارًا بشأن إجراءات التنفيذ على أموال المدين، حيث قررت رفض طلبًا في هذا الأمر مستندًة إلى أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقرر أن أموال المدين تمثل ضمانًا عامًا للوفاء بديونه.

أموال المدين

وأوضحت السلطة القضائية في الأردن أن القرار القضائي الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2026، يستند إلى الأصل في القانون والذي يتمثل في اعتبار جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالديون المستحقة عليه، بما يمنح الدائن الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين لتحصيل حقوقه، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

ماذا تنص المادة 305 من القانون المدني؟

ووفًقا لنص المادة 305 من القانون المدني، فإن الضمان العام المقرر للدائن لا ينصرف إلى مال محدد من أموال المدين، وإنما يشمل أمواله بوجه عام، ما لم يقرر القانون استثناءً أو يمنح مالًا معينًا حماية أو أولوية خاصة، كما أن الدائنين يتساوون من حيث الأصل في الضمان العام المقرر على أموال المدين، مع مراعاة ما قد يقرره القانون لبعض الديون من حقوق امتياز أو أولوية في استيفاء المستحقات.

وأضافت رئيس التنفيذ إلى أنه بناء على ما سبق تم رفض الطلب المقدم، استنادًا إلى أن أموال المدين تشكل، بحكم القانون، ضمانًا عامًا للوفاء بالتزاماته، وبالتالي يجوز للدائن اللجوء إلى إجراءات التنفيذ القانونية على تلك الأموال لاستيفاء الدين المستحق وأن مجرد ثبوت الدين وبقائه مستحقًا في ذمة المدين يرتب للدائن ضمانًا عامًا على أموال المدين، إلا أن ممارسة هذا الحق تظل مرتبطة بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للتنفيذ، وبأي حقوق أو أولويات يقررها القانون في حالات محددة.