محمد السيد

رفض مجلس النواب المصري اقتراحًا قدّمه وزير العدل لتوسيع صلاحيات النائب العام لتشمل منع زوجة المتهم وأولاده القُصّر من التصرف في أموالهم بشكل مؤقت، في إطار تنظيم حالات التحفظ على أموال المتهمين.


جاء ذلك خلال مناقشة المادة (143) من مشروع القانون، والتي تحدد إجراءات منع التصرف في أموال المتهمين عند وجود أدلة جدية على تورطهم في جرائم مالية.

 

النائب أحمد الشرقاوي رفض المقترح، مؤكدًا أن الذمة المالية للزوجة والأبناء القُصر مستقلة ولا يجوز المساس بها إلا بقرار قضائي.

وأضاف أحمد الشرقاوي أن نقل المتهم لأمواله قد يتم إلى أطراف أخرى غير أسرته المباشرة، مما يجعل المقترح غير فعال في تحقيق العدالة.

 

النائب ضياء الدين داود والنائب محمد عبدالعزيز شددا على أن المقترح يشوبه عوار دستوري، حيث لم يُجر تحقيق مع الزوجة أو الأبناء القصر، ما يجعل إدراج أموالهم في القضية اعتداءً على حقوقهم المالية المستقلة.

 

ووفقًا للصياغة النهائية للمادة، يمكن للنائب العام اتخاذ إجراءات تحفظية على أموال المتهم بقرار قضائي، مع إمكانية شمول أموال الزوج أو الأبناء إذا ثبت ارتباطها بالجريمة.


يظل القضاء هو الفيصل في تأكيد أو إلغاء هذه الإجراءات، مع ضمان وجود إدارة مستقلة للأموال المتحفظ عليها.