كتب محمد السيد
أقر مجلس النواب المصري الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتناول ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والمحاكمات.
تشمل المواد أحكاماً واضحة تتيح للنيابة العامة أو قاضي التحقيق رد المضبوطات إلى أصحابها إذا لم تكن ضرورية لسير القضية.
كما تمنح المحكمة الحق في تحديد مصير المضبوطات أثناء
نظر القضية أو بعد صدور الحكم.
المواد تضمنت أيضاً آليات للتعامل مع الأشياء القابلة للتلف أو التي تكلف الدولة أموالاً باهظة لتخزينها، حيث يجوز بيعها بمعرفة النيابة، مع حق صاحبها في المطالبة بثمن البيع بعد خصم النفقات.
وفي ذات الجلسة شهد شهد مجلس النواب جدلاً واسعاً بعد مناقشة مقترح الدكتور فريدي البياضي بشأن تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي.
ورغم دعم بعض النواب للمقترح، إلا أن البرلمان قرر رفضه والإبقاء على النص الحالي للمادة.
رأى البرلمان أن النص الحالي للمادة 112 يفي بالغرض، حيث يسمح للنيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً في حالات الضرورة، مثل التلبس بالجريمة، أو خشية التأثير على التحقيقات، أو الهروب.








